المادة 6
مادة 6: يجب أن لا تتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1091 تاريخ 04/12/2014 نافذ
مادة 6: يجب أن لا تتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 1091 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239200/article/6/