The whole text

مرسوم رقم 1091 تاريخ 04/12/2014 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجب أن لا تتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 1091 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239200/article/6/