بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية)،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2014،
وبناء على قرار هيئة الأسواق المالية رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي)،
وبناء على قرار هيئة الأسواق المالية رقم 16 تاريخ 13 شباط 2014 (المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية)،
نحيطكم علماً بما يلي:
المواد
أولاً: على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان الامتناع، قبل الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة، عن إصدار أو ترويج أو تسويق أدوات مالية مرتبطة بعقود ضمان، وكذلك عن استقطاب الادخار العام بهدف توظيفه في هذه الأدوات.
ثانياً: على شركات الضمان العاملة في لبنان الامتناع عن عرض أدوات مالية على الجمهور واردة في عقود ضمان قبل احالتها، عن طريق لجنة مراقبة هيئات الضمان، على هيئة الأسواق المالية للموافقة المسبقة.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 27 تشرين الثاني 2014
رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه