All legislation

قرار Decision No. 5 07/01/2015

تعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 168
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017 by قرار رقم 45 تاريخ 25/01/2017 from 02/02/2017
Amended by
قرار رقم 45 تاريخ 25/01/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،

لمقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 7 كانون الثاني 2015 وزير الزراعة اكرم شهيب