المادة 10
مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 In force
مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.
المادة 10 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239492/article/10/