The whole text

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء In force

المادة 10

المادة 10

Amended 08/09/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12327 / 2016 )

مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015

للتقيد بأحكامه

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/09/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/09/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

    مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015

    للتقيد بأحكامه

المادة 10 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/law/239691/article/10/