جميع التشريعات

قرار رقم 146 26/02/2015

تسجيل المصانع الراغبة بتصدير الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الأجبان) إلى لبنان

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
26/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2015, ص. 588-589
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 26/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/7/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الاجبان البيضاء يقصد بها الانواع التالية: حلوم، دوبل كريم، بلدي، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء. المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية هي المحضرات التي تم استبدال مكون اساسي من تركيبتها كالدهون والبروتيين، جزئيا او كليا بمواد من غير مصادر الحليب.

المادة 2

مادة 2: يتم تسجيل المصانع الراغبة بتصدير الاجبان البيضاء وابدال الاجبان الى لبنان في مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تتقدم المؤسسات الراغبة باستيراد الاجبان البيضاء وابدال الاجبان بطلب تسجيل لدى دائرة الاستيراد والتصدير في مديرية الثروة الحيوانية قبل المباشرة بالاستيراد مرفق بالمستندات التالية:

1 . شهادة تسجيل صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ تفيد بأن المصنع مسجل لانتاج وتوضيب الاجبان البيضاء وابدال الاجبان وخاضع للرقابة الرسمية المنتظمة.

2 . نسخة مصدقة عن شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ تحليل المخاطر (مثل HACCP أو ISO22000 أو ما يعادلهما) خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده صادرة عن مؤسسات معتمدة عالمياً.

المادة 4

مادة 4: يتم تجديد تسجيل المصنع كل سنتين وذلك بموجب طلب مقدم من صاحب العلاقة الى مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يحق لمديرية الثروة الحيوانية القيام بالكشف الصحي على هذه المصانع والتحقق من المستندات في بلد المنشأ في أي وقت وذلك على نفقة المستورد.

المادة 6

مادة 6: إذا أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية عدم مطابقة الأجبان البيضاء و/ أو المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية للمعايير المعتمدة ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر في ذات المصنع تتخذ الاجراءات التالية:

1 . تعليق الاستيراد من المصنع لمدة ستة اشهر واتخاذ إجراءات بحق المستورد اذا تبينت مسؤوليته باستيراد نوعية لا تتوافر فيها المعايير المطلوبة.

2 . التحقق من أنه قد تم تصحيح وضع المصنع الصحي بعد مرور هذه المدة من أجل السماح بإعادة الاستيراد.

3 . سحب عينات مضاعفة بعد اعادة السماح بالاستيراد لعشر ارساليات لاحقة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره.

بيروت في 26/2/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب