إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/7/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الاجبان البيضاء يقصد بها الانواع التالية: حلوم، دوبل كريم، بلدي، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء. المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية هي المحضرات التي تم استبدال مكون اساسي من تركيبتها كالدهون والبروتيين، جزئيا او كليا بمواد من غير مصادر الحليب.
مادة 2: يتم تسجيل المصانع الراغبة بتصدير الاجبان البيضاء وابدال الاجبان الى لبنان في مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
مادة 3: تتقدم المؤسسات الراغبة باستيراد الاجبان البيضاء وابدال الاجبان بطلب تسجيل لدى دائرة الاستيراد والتصدير في مديرية الثروة الحيوانية قبل المباشرة بالاستيراد مرفق بالمستندات التالية:
1 . شهادة تسجيل صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ تفيد بأن المصنع مسجل لانتاج وتوضيب الاجبان البيضاء وابدال الاجبان وخاضع للرقابة الرسمية المنتظمة.
2 . نسخة مصدقة عن شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ تحليل المخاطر (مثل HACCP أو ISO22000 أو ما يعادلهما) خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده صادرة عن مؤسسات معتمدة عالمياً.
مادة 4: يتم تجديد تسجيل المصنع كل سنتين وذلك بموجب طلب مقدم من صاحب العلاقة الى مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 5: يحق لمديرية الثروة الحيوانية القيام بالكشف الصحي على هذه المصانع والتحقق من المستندات في بلد المنشأ في أي وقت وذلك على نفقة المستورد.
مادة 6: إذا أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية عدم مطابقة الأجبان البيضاء و/ أو المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية للمعايير المعتمدة ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر في ذات المصنع تتخذ الاجراءات التالية:
1 . تعليق الاستيراد من المصنع لمدة ستة اشهر واتخاذ إجراءات بحق المستورد اذا تبينت مسؤوليته باستيراد نوعية لا تتوافر فيها المعايير المطلوبة.
2 . التحقق من أنه قد تم تصحيح وضع المصنع الصحي بعد مرور هذه المدة من أجل السماح بإعادة الاستيراد.
3 . سحب عينات مضاعفة بعد اعادة السماح بالاستيراد لعشر ارساليات لاحقة.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره.
بيروت في 26/2/2015
وزير الزراعة
اكرم شهيب