المادة 1
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوصّ عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية.
قرار Decision No. 44 18/03/2015
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.
بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وأعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الإسلامية المصححة والتي تم نشرها أصولاً في مركز كل دائرة وقفية في كافة المناطق اللبنانية وفقًا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوصّ عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية.
مادة 2: تحدّد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م موعدًا لإجراء انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية في كافة الاقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
مادة 3: تجري العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك - الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى).
مادة 4: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعضوية المجالس الادارية لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 19 آذار 2015م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 9 نيسان 2015م.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 53 تاريخ 28/03/2015, article 1, 02/04/2015
مادة 1: تصحح المادة الرابعة من القرار رقم 44م/2015 تاريخ 18/3/2015م لتقرأ على النحو الآتي: المادة الرابعة: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعضوية المجالس الادارية لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 19 آذار 2015م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 9 نيسان 2015م.
مادة 5: تعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يومًا على الأقل من موعد الانتخاب.
مادة 6: تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء المقتضى وفق الاصول المرعية الاجراء.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 جمادى الاول 1436ه و18 آذار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان