النص الكامل

قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يترتب على مالك المركبة الخصوصية إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو التوقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، أن يُبلّغ المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات المذكورة أعلاه وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها ويُكتفى بالتصريح الخطي مرفقاً بمحضر منظم من قوى الأمن الداخلي يثبت فقدان الرخصة واللوحتين نتيجة ظروف قاهرة.

المادة 1 من قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/241071/article/1/