المادة 2
مادة 2: يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات لإجراء معاملات سحب السيارة نهائياً عن السير بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة قانوناً.
قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015 نافذ
مادة 2: يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات لإجراء معاملات سحب السيارة نهائياً عن السير بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة قانوناً.
المادة 2 من قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/241071/article/2/