جميع التشريعات

قرار رقم 1929 14/09/2015

شطب قيد المركبة

النوع
قرار
الرقم
1929
التاريخ
14/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/2015, ص. 2520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 174 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 269/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يترتب على مالك المركبة الخصوصية إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو التوقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، أن يُبلّغ المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات المذكورة أعلاه وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها ويُكتفى بالتصريح الخطي مرفقاً بمحضر منظم من قوى الأمن الداخلي يثبت فقدان الرخصة واللوحتين نتيجة ظروف قاهرة.

المادة 2

مادة 2: يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات لإجراء معاملات سحب السيارة نهائياً عن السير بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة قانوناً.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق