The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 41

المادة 41

تحدد «الهيئة» بقرارات تصدر عنها وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية، الشروط الواجب توافرها لمزاولة أي من أعمال استيراد الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة أو تصنيعها أو تحويلها أو توضيبها أو تعليبها أو تغليفها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو تبريدها أو حفظها أو بيعها أو تسليمها مباشرة للمستهلك.

المادة 41 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/41/