المادة 1
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «يا هلا بيروت».
مركزها: بيروت - شارع زريق - العقار رقم 284 - القسم رقم 17 - ملك منير سليم حنتس - الطابق الثالث.
غايتها: 1 - نشر الوعي الثقافي والإجتماعي عبر إقامة الندوات الثقافية والإجتماعية.
2 - العمل على تقوية الروابط الإجتماعية والعائلية.
3 - إقامة النشاطات الترفيهية والرحلات.
4 - نشر الوعي لأهمية تكنولوجيا المعلوماتية عبر إقامة شبكة تواصل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الأخرى لمواكبة تطورها.
5 - إقامة الدورات التدريبية والتقوية في مختلف المجالات لطلاب المدارس والمعاهد.
6 - عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة المعارض والمؤتمرات والمشاركة فيها تحقيقاً لأهداف الجمعية.
7 - العمل على تطوير مهارات الاعضاء المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمع.
8 - المشاركة في جميع الأعمال الخيرية والمساعدات الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
منير سليم حنتس
ربى سليم حنتس
توفيق زكريا عيتاني
سناء هشام ارناؤوط
رستم معروف القيسي
عبد الرحمن سعد الدين الكردي
هلا محمد صبحي شماعه
روان نزار الحسيني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير سليم حنتس.