The whole text

مرسوم رقم 2319 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 2

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقار المذكور وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2319 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242590/article/2/