جميع التشريعات

قرار رقم 1102 18/11/2015

اخضاع استيراد حب الزيتون وزيت الزيتون للإجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
1102
التاريخ
18/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/2015, ص. 3623
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 50 تاريخ 26/01/2016
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 50 تاريخ 26/01/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1102 تاريخ 18/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد حب الزيتون وزيت الزيتون لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق المواصفات الفنية المحددة في القرارات الصادرة كافة.

المادة 2

يقدم اصحاب العلاقة طلبات الاستيراد الى مكتب وزير الزراعة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/11/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب