المادة 1
يخضع استيراد حب الزيتون وزيت الزيتون لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق المواصفات الفنية المحددة في القرارات الصادرة كافة.
قرار Decision No. 1102 18/11/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد حب الزيتون وزيت الزيتون لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق المواصفات الفنية المحددة في القرارات الصادرة كافة.
يقدم اصحاب العلاقة طلبات الاستيراد الى مكتب وزير الزراعة.
يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/11/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب