The whole text

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 In force

المادة 12

المادة 12

Amended 21/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )

على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:

-بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.

-بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.

" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/06/2018 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, art. 10 · the Lebanese University's text

    على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:

    -بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.

    -بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.

    " - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."

المادة 12 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/law/243755/article/12/