المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )
على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:
-بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.
-بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.
" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:
-بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.
-بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.
" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الثالث) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 10, 21/06/2018
يلغى نص البند الثالث من المادة 12 من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:
" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."