The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 189

المادة 189

ق 189

- البند الاول: من اثبت حقه ببراهين راجحة على الاقل في شيء كائن باستيلاء اخر واثبت انه مهدد بضرر اذا لم يوضع ذلك الشيء تحت الحراسة له ان ينال من القاضي حجز ذلك الشيء.

- البند الثاني: يمكن مثل هذا الشخص في حالات متشابهة ان ينال منع شخص آخر من ممارسة حق.

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يقرر بحكم المنصب حجز شيء او المنع من ممارسة حق - خصوصا عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - كلما ظهر ان الخير العام يطلب ذلك.

المادة 189 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/189/