المادة 218
ق 218
- البند الاول: من نزعت يده عن شيء او صد عن ممارسة حق بأي نوع كان من انواع القسر والاختلاس له ان يلجأ الى دعوى اعادة اليد او الغصب وان يدلي بالدفع بذلك في وجه الغاصب او الحائز ايا كانا.
- البند الثاني: لا يقبل هذا الطلب بعد مرور سنة على اطلاع من غصب شيئه منه اما الدفع فحق مستمر.