المادة 341
مادة 341: اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله. اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند انقضاء المدة المعينة للاشاة الحكم الغيابي بمرور الزمن عليه.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 341: اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله. اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند انقضاء المدة المعينة للاشاة الحكم الغيابي بمرور الزمن عليه.
المادة 341 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/341/