جميع التشريعات

قرار رقم 215 14/09/1935

بناء رسوم بطاقة هوية الاجانب

النوع
قرار
الرقم
215
التاريخ
14/09/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3177, 18/09/1935, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 215 تاريخ 14/09/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(المعدلة بقانون موازنة سنة 1946) يستوفى عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها رسم حدد مبلغه على الصورة التالية حسب الفئة التابع لها الشخص الخاضع للرسم:

الفئة الاولى: 250 (مائتان وخمسون) غرشا عن كل شخص .

الفئة الثانية: 500 (خمسمائة) غرش عن كل شخص .

الفئة الثالثة: 1000 (الف ) غرش عن كل شخص.

الفئة الرابعة: 750 (سبعمائة وخمسون) غرشا عن كل شخص .

يمكن اعفاء الفقراء من دفع الرسم المنصوص عنه فيما يتعلق بالفئة الاولى وذلك بموجب قرار معلل تتخذه دائرة المالية في المفوضية العليا.

المادة 2

يطبق هذا القرار لقسم الاجانب المنوه عنهم في المادة الاولى الى اربع فئات :

الفئة الاولى: رهبان الرسالات المرخص بها قانونا والفقراء.

الفئة الثانية: المشتغلون المأجورون واولادهم من 15 الى 21 سنة كاملة وزوجاتهم.

الفئة الثالثة: الاجانب الذين يمارسون مهنة حرة او يشغلون مركزا هاما في التجارة او الصناعة او البنك او الشركات الخ... او الذين يتعاطون مهنة ما وعلى الاجمال الذين لا يدخلون في احدى الفئتين المذكورتين اعلاه.

الفئة الرابعة: الاولاد من سن الخامسة عشرة الى الواحد والعشرين الكاملة وزوجات الاجانب الداخلين في الفئة الثالثة.