المادة 2
يطبق هذا القرار لقسم الاجانب المنوه عنهم في المادة الاولى الى اربع فئات :
الفئة الاولى: رهبان الرسالات المرخص بها قانونا والفقراء.
الفئة الثانية: المشتغلون المأجورون واولادهم من 15 الى 21 سنة كاملة وزوجاتهم.
الفئة الثالثة: الاجانب الذين يمارسون مهنة حرة او يشغلون مركزا هاما في التجارة او الصناعة او البنك او الشركات الخ... او الذين يتعاطون مهنة ما وعلى الاجمال الذين لا يدخلون في احدى الفئتين المذكورتين اعلاه.
الفئة الرابعة: الاولاد من سن الخامسة عشرة الى الواحد والعشرين الكاملة وزوجات الاجانب الداخلين في الفئة الثالثة.