النص الكامل

قرار رقم 215 تاريخ 14/09/1935 نافذ

المادة 1

المادة 1

(المعدلة بقانون موازنة سنة 1946) يستوفى عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها رسم حدد مبلغه على الصورة التالية حسب الفئة التابع لها الشخص الخاضع للرسم:

الفئة الاولى: 250 (مائتان وخمسون) غرشا عن كل شخص .

الفئة الثانية: 500 (خمسمائة) غرش عن كل شخص .

الفئة الثالثة: 1000 (الف ) غرش عن كل شخص.

الفئة الرابعة: 750 (سبعمائة وخمسون) غرشا عن كل شخص .

يمكن اعفاء الفقراء من دفع الرسم المنصوص عنه فيما يتعلق بالفئة الاولى وذلك بموجب قرار معلل تتخذه دائرة المالية في المفوضية العليا.

المادة 1 من قرار رقم 215 تاريخ 14/09/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243805/article/1/