المادة 75
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لمسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.
قانون تاريخ 02/04/1952 In force
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لمسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.
المادة 75 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/75/