المادة 33
ختم اوراق المحكمة وتوقيعها:
كل الاوراق الصادرة من المحكمة او التي تحفظ فيها - سواء كانت اصلية او منسوخة على اوراق اخرى - يجب ان تختم بختم المحكمة وتوقع من الكاتب .
واذا اقتضى تسليم اصل احدى الاوراق تحفظ نسخة منها بعد ختمها وتوقيعها من الرئيس والكاتب ومن يستلم الاصل, وتبقى النسخة مكان الاصل الى حين رجوع الاصل.