النص الكامل

نظام للاثار القديمة نافذ

المادة 43

المادة 43

لا يجوز تحوير الاثار المسجلة ولا تصليحها ولا ترميمها بدون ترخيص من دائرة الاثار وخارجا عن مراقبتها كل مخالفة لاحكام هذه المادة والفقرة 2 من المادة 42 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى4000 ليرة لبنانية ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 43 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243812/article/43/