المادة 43
لا يجوز تحوير الاثار المسجلة ولا تصليحها ولا ترميمها بدون ترخيص من دائرة الاثار وخارجا عن مراقبتها كل مخالفة لاحكام هذه المادة والفقرة 2 من المادة 42 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى4000 ليرة لبنانية ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.