The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 43

المادة 43

لا يجوز تحوير الاثار المسجلة ولا تصليحها ولا ترميمها بدون ترخيص من دائرة الاثار وخارجا عن مراقبتها كل مخالفة لاحكام هذه المادة والفقرة 2 من المادة 42 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى4000 ليرة لبنانية ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 43 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/43/