النص الكامل

قانون تاريخ 24/12/1962 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: 1)- يسقط حق الافضلية اذا ابلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل الى الشركاء في الشقة او الطابق ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال الخمسة ايام التي تلي التبليغ. 2)- في حال قبول الشركاء الشروط المعروضة يجب عليهم ابلاغ ذلك الى البائع بواسطة- الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في الدوائر العقارية خلال يومين اعتبارا من تاريخ- تبليغ قبول العرض الى البائع. 3)- حق الافضلية لا يتجزء, فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله فاذا تعدد- اصحاب حق الافضلية استعمل كل واحد حقه بنسبة الاسهم التي يملكها واذا اسقط- احدهم او بعضهم حقه عاد الحق الى الباقين بالتساوي بالاضافة الى سهام كل منهم.- اما اذا تعدد المشترون فلاصحاب حق الافضلية ان يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم او- جميعهم على الوجه المتقدم.

المادة 7 من قانون تاريخ 24/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243818/article/7/