النص الكامل

قانون تاريخ 24/12/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1)- لكل شريك في طابق او شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك. 2)- لا ينشأ حق الافضلية في البيع الحاصل بين الزوجين او الاصول والفروع او الاخوة والاخوات وفروعهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون تاريخ 24/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243818/article/6/