المادة 13
شروط عامة
لا يحق للطبيب الحائز على اجازة من وزارة الصحة العامة بممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية ان يحمل لقب اختصاصي الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 In force
شروط عامة
لا يحق للطبيب الحائز على اجازة من وزارة الصحة العامة بممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية ان يحمل لقب اختصاصي الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/13/