The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 10/1982 )

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرض مجاز الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

1) ان يكون لبنانيا وبلغ سن التاسعة عشرة.

2) ان يكون حاملا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

3) ان يكون حاملا شهادة جامعية في التمريض من جامعة معترف بها من الحكومة اللبنانية شرط ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات, او شهادة عالية في التمريض صادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحدد مدة الدراسة فيها وبرامجها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4) ان يكون بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية الضرورية لممارسة مهنة التمريض .

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243835/article/3/