المادة 28
لا يجري الترفيع الى رتبة اعلى ما لم تدرج اسماء اصحاب العلاقة على جدول ترفيع سنوي يضعه المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. ان الرتباء والافراد المدرجة اسماؤهم على جدول الترفيع, يرفعون تباعا, نسبة خلو المراكز, وذلك بامر اداري من مدير الجمارك العام. في حال شغور عدد من المراكز في احدى الرتب , وعدم وجود عدد كاف من المرشحين لملء هذه المراكز, يمكن ان يعين في الرتبة التي هي ادنى منها عدد من الرتباء او الافراد مواز لعدد المراكز الشاغرة في الرتبة المذكورة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.