The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 28

المادة 28

لا يجري الترفيع الى رتبة اعلى ما لم تدرج اسماء اصحاب العلاقة على جدول ترفيع سنوي يضعه المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. ان الرتباء والافراد المدرجة اسماؤهم على جدول الترفيع, يرفعون تباعا, نسبة خلو المراكز, وذلك بامر اداري من مدير الجمارك العام. في حال شغور عدد من المراكز في احدى الرتب , وعدم وجود عدد كاف من المرشحين لملء هذه المراكز, يمكن ان يعين في الرتبة التي هي ادنى منها عدد من الرتباء او الافراد مواز لعدد المراكز الشاغرة في الرتبة المذكورة.

المادة 28 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/28/