State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1085 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1085/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان ادراج اسم صاحب العلاقة على جدول الترفيع في الضابطة الجمركية هو معاملة جوهرية لا يمكن للادارة ترفيع الناجحين في المباراة من دون اتمامها، وذلك وفقا لاحكام المادة 28 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.
ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في مجال التعيين والترفيع، وسلطتها هذه لا تخضع الا لرقابة ضيقة من مجلس شورى الدولة. وبما انه ثابت بان اسم المستدعي لم يدرج على جدول الترفيع، فيكون الادلاء بحق مكتسب للترفيع واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي رد المراجعة اساسا.
Cited