Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1085 /2018

Court
شورى
Number
1085/2018
Date
10/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

ان ادراج اسم صاحب العلاقة على جدول الترفيع في الضابطة الجمركية هو معاملة جوهرية لا يمكن للادارة ترفيع الناجحين في المباراة من دون اتمامها، وذلك وفقا لاحكام المادة 28 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في مجال التعيين والترفيع، وسلطتها هذه لا تخضع الا لرقابة ضيقة من مجلس شورى الدولة. وبما انه ثابت بان اسم المستدعي لم يدرج على جدول الترفيع، فيكون الادلاء بحق مكتسب للترفيع واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي رد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on