المادة 30
(عدلت بموجب قانون 195/1993 )
1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:
أ - مباراة كفاءة.
ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.
ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.
2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:
أ - مباراة كفاءة.
ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.
ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.
2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة رقم (2)) بموجب قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993, المادة 3, 18/02/1993
يعدل نص الفقرة رقم (2) من المادة 30 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية على النحو الاتي:
"2- لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول، ومعاون اول، ومؤهل، ومؤهل اول، الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.