The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 30

المادة 30

Amended 18/02/1993

(عدلت بموجب قانون 195/1993 )

1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:

أ - مباراة كفاءة.

ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.

ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.

2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/02/1993

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/02/1993 · Changed in part by قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993, art. 3 · the Lebanese University's text

    1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:

    أ - مباراة كفاءة.

    ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.

    ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.

    2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.

المادة 30 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/30/