المادة 30
(عدلت بموجب قانون 195/1993 )
1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:
أ - مباراة كفاءة.
ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.
ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.
2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:
أ - مباراة كفاءة.
ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.
ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.
2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة رقم (2)) by قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993, article 3, 18/02/1993
يعدل نص الفقرة رقم (2) من المادة 30 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية على النحو الاتي:
"2- لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول، ومعاون اول، ومؤهل، ومؤهل اول، الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.