Rulings

State Council 13/06/2016

شورى حكم رقم : 708 /2016

Court
شورى
Number
708/2016
Date
13/06/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان ادارة الجمارك لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وان من يمثلها امام القضاء هو مديرها العام وليس رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، سندا لاحكام المادة 93 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000.

قرر مجلس شورى الدولة حول مدى حق العنصر في الضابطة الجمركية في الترفيع من فئة الرتباء الى فئة الضباط عند تمتعه بالشروط اللازمة اذا اعتبر المجلس انه سندا للمادتين 37 و43 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية ان الترفيع لرتبة ملازم لا يتم بصورة حكمية وانما لا بج من خضوع المرشح لمباراة الكفاءة مع الاحتفاظ بحق الادارة باتباع آلية الترفيع التي رأها مناسبة وفقا لسلطة الاستنسابية التي تتمتع بها وهو امر يخرج عن رقابة القضاء الاداري، ما يقتضي معه اعتبار ان المستدعي لا يتمتع باي حق مكتسب في الترفيع وان حرمانه من هذا الترفيع لا يتعارض مع احكام القانون، ما يقتضي معه رد كل ما ادلي به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on