المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 42 / 1985 )
ان الابنية المنشأة وفقا لقوانين وانظمة البناء, دون الحصول على ترخيص قانوني يمكن تسوية وضعها لقاء دفع ما يلي:
1- قيمة الرسوم المتوجبة التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء اذا جرت التسوية قبل نهاية عام 1985
2- ثلاث مرات مجموع قيمة الرسوم في حال التأخير عن اجراء التسوية بعد نهاية عام 1985.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 واستبدل بالنص التالي: "ان الابنية المنشأة وفقا لقوانين وانظمة البناء, دون الحصول على ترخيص قانوني يمكن تسوية وضعها لقاء دفع ما يلي: 1- قيمة الرسوم المتوجبة التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء اذا جرت التسوية قبل نهاية عام 1985 2- ثلاث مرات مجموع قيمة الرسوم في حال التأخير عن اجراء التسوية بعد نهاية عام 1985.