النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 31

المادة 31

قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.

المادة 31 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/31/