All legislation

مرسوم Decree No. 92 12/04/1977

تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
92
Date
12/04/1977
Official Gazette
Issue 10, 28/04/1977, p. 141-142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق لوزير البريد والبرق والهاتف فرض استيفاء الرسوم المترتبة على المخابرات الدولية شهريا بدلا من استيفائها كل ثلاثة اشهر.

المادة 2

يمكن بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ان تجمع لعدة اشهر مئة المخابرة المفروض حسمها شهريا من مجموع المخابرات المحلية بدلا من تنزيلها شهرا فشهرا.

المادة 3

يعدل رسم المخابرات الهاتفية المحلية كما يلي:

- عن المخابرات الخاضعة للرسم 10 ق.ل.

- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز المشترك وضعت عليه آلة تمكن من استعماله بواسطة قطعة معدنية مهما بلغ عدد المخابرات دون تنزيل 100 مخابرة شهريا 15 ق.ل.

المادة 4

يعتبر المشترك الذي لا يسدد ما تأخر دفعة من قبله من الرسوم الهاتفية المترتبة على اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لقطع اتصاله, غير راغب بمتابعة هذا الاشتراك الذي يعتبر ملغيا من هذا التاريخ ويحق للادارة ان تتصرف برقمه.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل