المادة 32
1- يتولى ادارة اموال المؤسسة العامة محتسب ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويكون مسؤولا عنها ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
2- تحدد صلاحيات المحتسب وموجباته ومسؤوليته بموجب النظام المالي لكل مؤسسة عامة.
3- بصورة استثنائية, وفي ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي لا تتجاوز موازنتها حدا يعين بقرار مشترك من وزيري الوصاية والمالية يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب ووظيفة المحاسب .
4- يتولى مراقبة عقد النفقات في المؤسسة العامة مستخدم ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل, مهمته النظر في:
- توافر الاعتماد.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.
5- يعين كل من المحتسب ومراقب عقد النفقات بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 28/08/2008, article 173 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.