المادة 9
1- يتولى رئيس مجلس الادارة:
- وضع جدول أعمال جلسات المجلس والدعوة اليها. وترؤسها وادارة المناقشات فيها.
- ايداع السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة قرارات مجلس الادارة للتنفيذ.
- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.
- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
- تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء.
2- على الرئيس ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس وذلك خلال مهلة ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود هذه المعاملات اليه.
3- في حال غياب الرئيس او شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس في حال وجوده, والا فأكبر الاعضاء سنا, ويمارس جميع صلاحياته.