المادة 104
تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة النفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 37 تاريخ 30/7/99
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالية اللاحقة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة النفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 37 تاريخ 30/7/99
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالية اللاحقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 24, 30/07/1999
تضاف الى المادة 104 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) الفقرة التالية:
"يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية أو شركات اجنبية ومحلية أو دفع نفقات المعالجة خارج البلاد), إلى موازنات السنوات المالية اللاحقة".