المادة 104
تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة النفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 37 تاريخ 30/7/99
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالية اللاحقة
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة النفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 37 تاريخ 30/7/99
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالية اللاحقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 24, 30/07/1999
تضاف الى المادة 104 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) الفقرة التالية:
"يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية أو شركات اجنبية ومحلية أو دفع نفقات المعالجة خارج البلاد), إلى موازنات السنوات المالية اللاحقة".