المادة 241
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: - 3 - صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول مت الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها,
-
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقره الثالثه من القسم الثاني) بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, المادة 49, 06/02/1952
تعدل الفقرة الثالثة من القسم الثاني من المادة 241 من قانون المحاسبة العامة على الشكل التالي: " - 3 - صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول مت الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها,"
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, المادة 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.