المادة 242
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.
يحدد تاريخ تطبيق هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, المادة 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.