المادة 241
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: - 3 - صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول مت الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها,
-
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقره الثالثه من القسم الثاني) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 49, 06/02/1952
تعدل الفقرة الثالثة من القسم الثاني من المادة 241 من قانون المحاسبة العامة على الشكل التالي: " - 3 - صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول مت الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها,"
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.