المادة 243
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل) بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, المادة 50, 06/02/1952
تضاف الى ذيل المادة 243 من قانون المحاسبة العامة الفقرة التالية: " اما الحسابات والاوراق المثبتة التي يقدمها محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة وفقا لاحكام المادة 150 من هذا القانون فيتولى رئيس مصلحة الخزينة تحويلها الى ديوان المحاسبة".
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, المادة 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 16, 19/09/1966
مادة 16: تعدل المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين- المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.