النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 243

المادة 243

(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )

يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/243/