المادة 243
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ذيل) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 50, 06/02/1952
تضاف الى ذيل المادة 243 من قانون المحاسبة العامة الفقرة التالية: " اما الحسابات والاوراق المثبتة التي يقدمها محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة وفقا لاحكام المادة 150 من هذا القانون فيتولى رئيس مصلحة الخزينة تحويلها الى ديوان المحاسبة".
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 16, 19/09/1966
مادة 16: تعدل المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين- المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.